المادة 19 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا يتضمن ما يلي :-
أ-البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها .
ب-المبالغ المخصصة للبعثات والمنح .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026