المادة 8 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للبعثات والمنح ، والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها واي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين .
ب- تحدد في قرار اللجنة بالإيفاد الدولة التي أوفد إليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الإيفاد .
ج- يصادق الوزير أو وزير الصحة فيما يتعلق بمبتعثي وزارة الصحة على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتراضات المقدمة لها .
د- يزود رئيس اللجنة الجهات ذات العلاقة بنسخة من القرارات الصادرة عن اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026