المادة 36 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:-
أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض.
ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض.
ج- سجل استحقاق: يحتفظ فيه ببطاقة توضح موعد استحقاق كل قرض.
د- ايه سجلات اخرى يتطلبها ضبط اعمال القسم وفق مايراه المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026