المادة 36 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:- أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض. ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض. ج- سجل استحقاق: يحتفظ فيه ببطاقة توضح موعد استحقاق كل قرض. د- ايه سجلات اخرى يتطلبها ضبط اعمال القسم وفق مايراه المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة