المادة 38 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

لا يصرف قرض لأي جمعية مالم تكن قد سددت ماعليها من قروض الا بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة