المادة 5 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:-
أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات.
ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية على مختلف انواعها.
ج- تحصيل الكمبيالات والاسناد المودعة لدى البنك برسم التحصيل.
د- العمل كبنك للجمعيات التعاونية وتقديم ايه خدمات مصرفية اخرى تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس.
ه- فتح حسابات جارية وايداع ودائع لاجل في اي بنك مرخص في المملكة.
و- شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة المجلس.
ز- استثمار ايه اموال بالاضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026