المادة 5 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:- أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات. ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية على مختلف انواعها. ج- تحصيل الكمبيالات والاسناد المودعة لدى البنك برسم التحصيل. د- العمل كبنك للجمعيات التعاونية وتقديم ايه خدمات مصرفية اخرى تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس. ه- فتح حسابات جارية وايداع ودائع لاجل في اي بنك مرخص في المملكة. و- شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة المجلس. ز- استثمار ايه اموال بالاضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لما يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة