المادة 13 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

تلتزم الجهة المختصة بتنظيم تقرير الحادث بتضمينه جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة