المادة 13 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
تلتزم الجهة المختصة بتنظيم تقرير الحادث بتضمينه جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة