المادة 15 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (6) من هذا النظام، تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطياً .
ب- يلتزم وكيل المتضرر عند مراجعته لشركة التأمين بالإفصاح عن جميع بيانات ومعلومات الاتصال الخاصة بموكله وتلك الخاصة بالوكيل مع الإقرار والتعهد بصحتها وفق النموذج المعتمد بقرار من المحافظ لهذه الغاية ويلتزم بتحديث أي من هذه البيانات كلما طرأ عليها تغيير إذا علم بها وذلك تحت طائلة عدم قبول مطالبته الرضائية أمام شركة التأمين.
ج- لشركة التأمين التحقق من صحة البيانات المتضمنة في النموذج المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالطرق التي تراها مناسبة.
د- على شركة التأمين إعلام المتضرر بإجراءات تسوية وتسديد المطالبة وقيمة التعويض النهائي المتفق عليه مع وكيله وفقا للوسائل والترتيبات التي تنظمها تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك الرسائل النصية أو أي وسيلة الكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026