المادة 4 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
في حال كان مشغل المنشأة شخصا غير مالكها فيلتزم بتأمين موجودات المنشأة التي يشغلها من أخطار الحريق والزلازل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة