المادة 10 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
يستفيد من المعالجة داخل المملكة خارج المستشفى ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ، المشتركون والمنتفعون في الحالات التالية:-
أ- الحالات الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية باستثناء الولادة الطبيعية والولادة القيصرية الاعتيادية ، ويتحمل الصندوق في هذه الحالات نسب نفقات المعالجة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية ويتحمل المريض باقي هذه النفقات.
ب- اجراء الفحوصات والمعالجة اذا كانت تجرى في المستشفى الا انها لم تعد متوافرة فيها بسبب تعطل الاجهزة ، او عدم توافر المواد اللازمة لاي سبب من الاسباب وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير.
ج- اجراء الفحوصات بسبب عدم توافر الامكانات في المستشفى وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026