المادة 13 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
يقرر الرئيس بناء على توصية اللجنة درجة اقامة المشترك او المنتفع الذي تقررت معالجته خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة