المادة 13 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

يقرر الرئيس بناء على توصية اللجنة درجة اقامة المشترك او المنتفع الذي تقررت معالجته خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة