المادة 2 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام .
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والعمليات الجراحية والادوية والولادة والعناية بالحوامل وبالاطفال بعد الولادة بما فيها اجور الاطباء والاقامة في المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026