المادة 7 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للعاملين فيها .
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء والصيدليات والمختبرات ومراكز الاشعة وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.
ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د-التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام .
ه-تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول .
و-دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026