المادة 12 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه. ب-تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام. ج-اسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة