المادة 12 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه.
ب-تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-اسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026