المادة 2 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026