المادة 4 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية من الجامعة في الصندوق.
ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين.
ج-عوائد استثمار امواله.
د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026