المادة 9 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
اذا اصيب المشترك اثناء قيامه بعمله او بسببه فتغطى نفقات علاجه بنسبة (100%) من موازنة التأمين الصحي في الجامعة واذا كان مستفيداً من تأمين صحي آخر فتلتزم الجامعة في هذه الحالة بتغطية الفرق في نفقات العلاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026