المادة 9 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003

اذا اصيب المشترك اثناء قيامه بعمله او بسببه فتغطى نفقات علاجه بنسبة (100%) من موازنة التأمين الصحي في الجامعة واذا كان مستفيداً من تأمين صحي آخر فتلتزم الجامعة في هذه الحالة بتغطية الفرق في نفقات العلاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة