المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- معالجة العقم وموانع الحمل. 3- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها. 4-تصحيح البصر بجميع الوسائل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها. ج-تشمل نفقات المعالجة خارج المملكة ما يلي:- 1- اجور الاطباء0 2- نفقات الاقامة والمعالجة. 3-اجور العمليات الجراحية. 4-اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الادوية0 5- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة. 6-أي نفقات اخرى يقررها الرئيس. د-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- 1-نفقات المعالجة الخاصة بالحوادث القضائية واصابات العمل. 2-كيفية معالجة الاسنان وحالاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك