المادة 8 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً او منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة و الطلبة حتى سن (25) سنة وبناته غير المتزوجات شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات متصلة. 2-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بسبب اكماله السن القانونية وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة حتى سن (25) سنة وبناته غير المتزوجات شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات متصلة قبل بدء الاشتراك. 3-زوجة المشترك وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وبناته غير المتزوجات اذا توفى المشترك وهو على رأس عمله في الجامعة وكانت له خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات وتدفع الزوجة في هذه الحالة ما يدفعه المشترك. 4-زوجة المشترك المتوفى وهو على رأس عمله وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة حتى سن (25) سنة وبناته غير المتزوجات لسنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن خمس سنوات وكان اشتراكه في التأمين الصحي متصلا لكامل المدة قبل بدء سنة الوفاة وتدفع الزوجة في هذه الحالة ما يدفعه المشترك. 5-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بالاستقالة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة حتى سن (25) سنة وبناته غير المتزوجات شريطة ان لا تقل خدمته في الجامعة عن خمسة عشرة سنة وان يكون اشتراكه في التامين الصحي متصلا خلال مدة خدمته في الجامعة. 6-زوجة المشترك الذي يتوفى بعد انتهاء خدمته في الجامعة وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة حتى سن (25) سنة وبناته غير المتزوجات شريطة ان يكون قد استمر في دفع اشتراكاته في التأمين الصحي قبل وفاته وفقا لاحكام أي من البنود (1) و(2) و(5) من هذه الفقرة. ب-لا يجوز ادخال أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة في التأمين الصحي مرة اخرى في حال انقطاعهم عن الاشتراك في التأمين الصحي لمدة سنة حدا اعلى. ج-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار اليها في البنود (1) و(2) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة. د-لغايات هذه المادة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات الاشتراك في التأمين الصحي التي تمت قبل سريان احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك