المادة 2 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة. اللجنة:لجنة التأمين الصحي في الجامعة. المشترك:عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو الموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي. المنتفع:من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المعالجة:الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والإقامة في المستشفى. اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة