المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008
أ-يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة.
ب-يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:-
1- زوج المشترك ووالديه 0
2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة 0
3- الأولاد الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إكمال الدراسة أو إكمال سن الخامسة والعشرين ايهما أسبق.
4-البنات العازبات أو المطلقات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026