المادة 7 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق أهداف التأمين الصحي. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة 0 ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه. د- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة بناء على طلب الرئيس 0 ه - دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك