المادة 3 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 2003
يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026