المادة 6 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 2003

أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء هيئة التدريس 0 2-مدير الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة 0 4-طبيب معتمد 0 ب-يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك