المادة 9 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 2003

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات. 2-المشترك الذي ترك العمل بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات 0 3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن خمس عشرة صسفنحة ة م3 تمن ص4لة 0 ب-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة. ج-يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:- 1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج 0 2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك