المادة 10 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016
يصدر مجلس الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي في الجامعة ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى لنسبة مساهمة الجامعة.
ب- تحديد أسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- أسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026