المادة 3 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي ) بقرار من الرئيس برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1 - طبيب المركز الطبي. 2 - مدير دائرة الشؤون المالية. 3 - مدير دائرة الموارد البشرية. 4 - مدير دائرة التأمين الصحي. ب- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائبا لرئيسها بناء على تنسيب رئيس اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك