المادة 8 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018
ينتهي اشتراك المشتركين من غير الأردنيين في التأمين الصحي بانتهاء خدماتهم في الجامعة ولا يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026