المادة 3 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة رقم 40 لسنة 2003

يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك