المادة 10 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- تودع اموال الصندوق في البنوك بقرار من المجلس 0 ج- تطبق على الصندوق القواعد والأسس المالية والمحاسبية المتبعة في النقابة ، وتخضع حساباته وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد لصندوق النقابة ، وتعرض ميزانية الصندوق وحسابه الختامي للتصديق مع ميزانية صندوق النقابة وحسابه الختامي 0 د- تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور أي وفر في الصندوق للسنة المالية التالية بعد أن يتم تعويض أي عجز تحمله صندوق النقابة سابقا بقرار من المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك