المادة 8 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
أ- يفتح باب الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس على أن يلتزم المشترك والمنتفع بتسديد أقساط التأمين0
ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق او الانتفاع منه على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقة به البيانات والوثائق المطلوبة وفق احكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
ج- يشترط لقبول الطلبات أن يكون كل من المشترك والمنتفع مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة 0
د- يبدأ تقديم الخدمة الطبية للمشترك والمنتفع بعد أربعة عشر يوما من تاريخ الاشتراك أو الانتفاع وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على ان تراعى المدة الزمنية الواجب انقضاؤها من تاريخ الاشتراك او الانتفاع المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026