المادة 16 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026