المادة 3 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

أ- يؤسس في القيادة العامة صندوق لغايات التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة، ويعمل وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- غايات الصندوق تأمين عائلات الضباط والافراد الذين يتوفون اثناء الخدمة بتقديم تعويض مالي لهم يساعدهم على اعباء الحياة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك