المادة 5 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياَ لكل مشترك.
ب-يكون بدل الاشتراك في الصندوق (400) فلس عن كل شهر او جزء من الشهر لكل مشترك وللقائد العام تعديل ذلك البدل بالتخفيض او الزيادة الى الحدالذي يراه مناسبا لمصلحة الصندوق ، ويقتطع من الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية من بدل الاشتراك المقرر في نظام صندوق تعاون الضباط المعمول به بالنسبة للضابط ومن بدل الاشتراك المقرر في نظام صندوق الادخار المعمول به بالنسبة للفرد ، ويجوز اقتطاعه من راتب المشترك.
ج- ينتهي اشتراك الضابط أو الفرد بانتهاء خدمته في القوات المسلحة ولا يرد له أي مبلغ من اشتراكاته المقتطعة أثناء الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026