المادة 16 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
تودع اموال الصندوق في البنوك ولا يجوز الاحتفاظ بأي مبلغ لدى امين الصندوق او غيره لمدة تزيد على (48) ساعة من قبضه له اذ يجب ايداعه في البنك المعتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026