المادة 5 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975

تتكون اموال الصندوق من المبالغ التي تقرر القيادة العامة رصدها من ميزانية سلاح الجو للصندوق لغايات التأمين وكذلك من اية فوائد او ارباح ناشئة عن استثمار تلك الاموال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك