المادة 1 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

يسمى هذا النظام (نظام التأهيل والمساعدات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة