المادة 13 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
فئات التأهيل المهني المستحقة .
أ- العاجز عن العمل جزئياً بنسبة لا تقل عن 60%.
ب- المعوق اجتماعياً او نفسياً: وهو كل فرد ذكر او انثى قادر على العمل الا ان عاداته وتقاليده وظروفه الاجتماعية او النفسية حالت دون الاستفادة من قدراته وخيراته لزيادة موارده بممارسة عمل ما ، وتشمل:-
1- خريجو السجون المحتاجون للمساعدة.
2- خريجو مستشفى الامراض النفسية.
3- المتشردون والمتسولون (ويدخل من ضمنهم ماسحوا الاحذية وحاملو السلل من الاحداث ).
4- خريجو معاهد الوزارة العلاجية والوقائية.
5- المتضررون من الكوارث الطبيعية او الطارئة ، الذين تضرروا في موارد رزقهم ويحتاجون الى مساعدة محدودة لاعادة بناء مشاريعهم السابقة.
ج- الاسر المنتجة: وهي الاسر التي يمكن زيادة دخلها الشهري بتأهيل احد افرادها مهنيا لتساهم في رفع مستوى الاسرة الى الافضل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026