المادة 17 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

تسدد القروض الخاصة بالصندوق على اقساط شهرية تتراوح ما بين دينارين وخمسة دنانير بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع ، ويتوقف تحديد القسط الشهري على مقدار القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة