المادة 22 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

عند اقرار صرف اي مبلغ لغرض التأهيل المهني تبرم اتفاقية ما بين وزير الشؤون او من يفوضه، والمؤهل ، بعد ان يقدم الاخير كفيلا مقتدرا لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة