المادة 5 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

الفئات التي تسري عليها أحكام هذا النظام: أ- الايتام. ب- الارامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء أمهات الاولاد. ج- العاجزون عجزاً كلياً. د- العاجزون عجزا جزئيا لا تقل نسبته عن 60%. ه- المسنون. و- مستحق المساعدة اذا ثبت ان المكلف شرعا بالانفاق عليه غير قادر على مواصلة هذا الانفاق او تعذر تحصيل النفقة منه. ز- كل أسرة ليس فيها ابن تجاوز التاسعة عشرة من عمره او كان هذا الابن (ان وجد) ما يزال يواصل دراسته او عاجزا عن العمل عجزاً كلياً او جزئياً. ح- البنات اللواتي تجاوزن الثامنة عشر وليس لهن دخل كاف او معيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة