المادة 15 من نظام التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1994
يحد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على توصية لجنة التربية والتعليم مايلي:
أ- طريقة جمع التبرعات المدرسية والوصولات والسجلات التي يحتفظ بها مدير المدرسة.
ب- التقارير الدورية والكشوف التي ترفع للمدير والوزراة حول التبرعات المدرسية.
ج- تحديد اسلوب واجراءات الشراء والحصول على العروض من مقدمي اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026