المادة 17 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-تشمل أحكام التنظيم الصادرة عن الأمانة ما يلي: -
1-استعمالات الأراضي وفئاتها التنظيمية المختلفة.
2-الأبنية والأنشطة الاقتصادية المسموح بإقامتها وممارستها وفق فئات التنظيم.
3-مساحة الأرض والنسبة المئوية للبناء.
4-الأبنية من حيث ارتفاعها وارتداداتها ومساحاتها وطوابقها وأسوارها وخدماتها.
5-المواقف المطلوب توفيرها.
6-الكثافة السكنية والكثافة العمرانية.
7-الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي والعمل المناخي والبنية التحتية الخضراء والمناطق الزراعية وإدارة الموارد المائية وتصريف مياه الأمطار بما يتوافق ومعايير التكيف المبني على الأنظمة البيئية.
8-المناطق والمساحات المفتوحة والخضراء والمساحات المنسقة والحدائق.
9-المواقع التراثية والأثرية والأحكام الخاصة بها.
10-المواقع ذوات النمط العمراني الخاص وأحكام التصميم الخاصة بها.
11-مناطق التخطيط الخاص والأحكام الخاصة بها.
12-خدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه والمجاري العامة والكهرباء وتصريف مياه الأمطار وخدمات البنية التحتية الرمادية والخضراء للشبكات والاتصالات ومحطات التنقية وتوليد الكهرباء وأي خدمات عامة أخرى.
13-أي أمور أخرى لازمة لعملية التخطيط الحضري والتنظيم.
ب-يحق للأمانة أن تستعمل منهجيات التخطيط الحضري اللازمة لوضع أحكام التنظيم المختلفة، مثل التنظيم المتراكب ومغلف البناء ومستوى المرجع وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026