المادة 21 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-يطبق على الأراضي والأبنية المنظمة داخل مناطق التنظيم أو خارجه قبل سريان أحكام هذا النظام ما يلي:-
1- الأحكام التنظيمية العامة الصادرة ضمن الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
2- الأحكام التنظيمية الخاصة الصادرة ضمن المخططات التنظيمية وفقا للملاحق المرفقة بهذا النظام.
ب-يستمر العمل بالأحكام التنظيمية والمخططات والقرارات الصادرة عن مجلس التنظيم الأعلى واللجان المتعلقة بكافة المواضيع المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والأبنية باستثناء القرارات المتعلقة بالمساحات خارج التنظيم، إلى حين صدور الأحكام التنظيمية الجديدة وفقا لأحكام هذا النظام، عند تخطيط أي مساحة أو إقرار أي خطة حي جديدة.
ج-تعتبر كافة المخططات التنظيمية الصادرة قبل صدور هذا النظام وما يرتبط بها من أحكام تنظيمية خاصة أو عامة أو إضافية بموجب التشريعات السابقة وكذلك القرارات والرخص والأذونات الصادرة سارية بما ورد فيها بمقتضى التشريعات التي صدرت بموجبها.
د-تعتبر المخططات الهيكلية قبل صدور هذا النظام مصدقة بشكل نهائي ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال.
ه -تعتبر جميع التعديلات التنظيمية الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا النظام والمصدقة بموجب قرارات اللجنة اللوائية وغير الحاصلة على قرار مجلس التنظيم الأعلى، مصدقة بشكل نهائي وحسب قرار اللجنة اللوائية المنشور في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026