المادة 28 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-يجوز للأمانة أو لأي من مالكي الأراضي الطلب من مديرية التخطيط البدء بإجراءات التقسيم التشاركي وفق أحكام هذا النظام.
ب-تقوم مديرية التخطيط بإعداد تقرير فني تفصيلي يبين ما يلي: -
1-قائمة بأسماء المالكين الذين تقدموا بالطلب وحصصهم.
2-الأسباب والمبررات الفنية للبدء بإجراءات مشروع التقسيم التشاركي.
3-المخططات التي تتضمن كافة التفاصيل التخطيطية والتنظيمية لقطع الأراضي موضوع التقسيم التشاركي، ونسب اقتطاعات الشوارع والخدمات.
4-خطة عمل تتضمن الإجراءات والتكاليف الرئيسية المتوقعة.
ج-تعرض مديرية التخطيط التقرير الفني على اللجنة مرفقة به توصياتها، والتي تقوم بمراجعته وإصدار القرار بالتعديل أو الرفض أو الموافقة الأولية في حال توافرت الأسباب والمبررات للبدء بإجراءات مشروع التقسيم التشاركي، ويحق لها دعوة من تراه مناسبا للاجتماع.
د-في حال صدور الموافقة الأولية للجنة، تتولى مديرية التخطيط دعوة مالكي الأراضي أو من يمثلونهم ضمن منطقة مشروع التقسيم التشاركي لحضور جلسة استماع تعقد معهم لعرض ومناقشة التقرير الفني المعد منها وتوثيق أي ملاحظات أو مقترحات يقدمونها على أن يتم توجيه الدعوة قبل (14) أربعة عشر يوم عمل من موعد انعقادها من خلال النشر في صحيفة محلية يومية واحدة وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة وفي المنطقة المعنية.
ه-في حال الموافقة الخطية لمالكي ثلثي الحصص في الأراضي أو مَن يمثلونهم ضمن منطقة مشروع التقسيم التشاركي، تصدر اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال الموافقات، قرارا بالمباشرة على إعداد الدراسة وفقا لأحكام المادة (29) من هذا النظام، ولا يجوز لأي مالك أرض الرجوع عن موافقته في أي مرحلة لاحقة.
و-تقوم الأمانة بتبليغ دائرة الأراضي والمساحة بقرار المباشرة الصادر وقائمة العقارات الواقعة ضمن منطقة مشروع التقسيم التشاركي، لغايات وضع إشارة في سجلاتها تفيد شمول هذه العقارات بأحكام المشروع، وتعليق إجراء أي معاملة عليها طيلة فترة إعداد الدراسة وحتى صدور القرار النهائي بشأنها.
ز-لا يجوز إصدار أي رخصة أو موافقة أو قيام أي شخص بإعمار أي بناء جديد أو إضافة أي ملحق للبناء القائم ضمن القطع موضوع تقسيم الأراضي التشاركي تحت طائلة البطلان، ويحق للأمانة إزالتها وتحميل المخالف الكلف إضافة إلى (15%) مصاريف إدارية.
ح-لا تتحمل الأمانة أي كلف أو تعويضات ناتجة عن عملية التقسيم التشاركي عند قيامها باقتطاع المساحات اللازمة لإقامة الشوارع والخدمات ضمن قطعة الأرض بما لا يتجاوز ما نسبته (30%) من مساحة الأرض.
ط-يتحمل مالكو الأراضي كافة النفقات والتكاليف والأجور والعوائد المترتبة على إجراءات مشروع التقسيم التشاركي وتُوزع هذه الكلف على المالكين حسب حصصهم من المساحة الإجمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026