المادة 31 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-لا يجوز إفراز أو تجزئة أو توحيد أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراض أو شوارع أو ساحات داخل المساحات التي صدرت لها خطة حي ومخططات تنظيمية أو ما زالت ضمن المساحات خارج التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة مديرية التخطيط.
ب-يراعى عند إفراز الأراضي وفقا لأحكام هذا النظام ما يلي: -
1- أن يكون الإفراز مطابقا لما ورد في الخطط والمخططات التنظيمية الصادرة والمعمول بها، بما في ذلك الاستعمالات التنظيمية المحددة وسعة الطرق والشوارع سواء كانت قطعة الأرض تحتوي على أبنية أو خالية.
2-أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وأبعادها وفقا للجدول التالي: - منطقةفئة التنظيمالمساحة (مترالواجهة على التنظيممربع)الشارع (متر طول) سكن (أ)100025 سكن (ب)75020 منطقة السكنسكن (ج)50018 سكن (د)30013 سكن شعبي15010 سكن أخضر ضمن200040 سكن (أ) سكن اخضر ضمن150035 سكن (ب) سكن أخضر ضمن120025 سكن
(ج)
سكن أخضر ضمن80020
سكن (د)
سكن خاص ضمن100025
سكن (أ)
سكن خاص ضمن75018
سكن (ب)
سكن زراعي10000-
سكن ريفي400040
تجاري15010
منطقة
التجاريمركزي
تجاري عادي ضمن60022
سكن (أ)
تجاري عادي ضمن60022
سكن (ب)
تجاري عادي ضمن40015
سكن (ج)
تجاري عادي ضمن20012
سكن (د)
تجاري عادي ضمن10010
سكن شعبي
تجاري محليتطبق شروط الإفراز للقطاع
السكني الذي يقع فيه
مجمعات تجارية500050
منطقة
الصناعاتصناعات ثقيلة500050
صناعات متوسطة200040
صناعات100025
خفيفة
صناعات تحويلية50015
صناعات200040
التقنية
والأعمال
صناعات200040
منطقةتطبق شروط الإفراز حسب الأحكام المصدقة ضمن متعددةالدراسة الاستعمال منطقةتطبق شروط الإفراز للقطاع السكني الذي يقع فيه المكاتب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026