المادة 42 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
يتم اتباع الإجراءات التالية في حال كانت الدراسة لمشروع التطوير الشمولي مقدمة من المالك أو أي جهة مطورة: -
أ- يتوجب على فريق العمل المتخصص وخلال مدة يتم تحديدها القيام بما يلي: -
1- تدقيق الدراسة وعقد اجتماع أو أكثر مع مقدم الطلب أو أي جهة معنية، على أن يتم توثيق الاجتماعات بشكل تفصيلي.
2-متابعة الحصول على الموافقات الداخلية من المديريات واللجنة بشكل مباشر وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام.
3-إعداد تقرير فني شامل حول المشروع وإرسال نسخة منه إلى اللجنة والأمين ومقدم الطلب.
ب- تقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة والتقرير بمراجعتهما، ويحق لها الطلب من فريق العمل المتخصص إجراء أي تعديل عليهما.
ج- يقوم فريق العمل المتخصص، في حال الحصول على موافقة اللجنة، بالتنسيق مع المالك والجهة المطورة من أجل إعداد خطة العمل الأولية وكافة المواضيع الفنية والتخطيطية والتنظيمية إضافة إلى العوائد والبدلات والرسوم وأي أمور تنظيمية ومالية مقترحة فرضها بموجب مشروع التطوير الشمولي وإرسالها إلى الأمين.
د- في حال صدور الموافقة الأولية من الأمين ومن المالك والجهة المطورة، يقوم فريق العمل المتخصص بالعمل مع المالك أو الجهة المطورة من أجل وضع اتفاقية التطوير والتي تتضمن كافة الشروط الفنية والإدارية اللازمة، على أن تتضمن خطة عمل بمدة زمنية محددة والعوائد والبدلات والرسوم المرتبطة بحقوق التطوير.
ه-ترفع اتفاقية التطوير الشمولي إلى الأمين لتوقيعها حسب الأصول ويحق له عرضها على المجلس أو أي جهة أخرى أو اللجنة الاستشارية لمراجعتها وإبداء التوصيات حول ما ورد فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026