المادة 45 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-مع مراعاة ما ورد في هذا النظام والتشريعات المتعلقة بالاستملاك والاستعمال المخالف، لا يدفع التعويض بمقتضى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بسبب قيام المرجع المختص أو اللجنة أو أي مديرية أخرى في الأمانة باتخاذ القرارات والإجراءات التي قد ينتج عنها رفض تعديل الأحكام أو صفة الاستعمال أو رفض الترخيص أو أي إجراء آخر وذلك تنفيذا لما ورد في الخطط الرسمية والمخططات والأحكام الصادرة للحفاظ على السلامة العامة والصحة العامة والبيئة واستمرارية تقديم الخدمات العامة وخدمات الأمانة.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للشخص المتضرر في حال قام المرجع المختص أو اللجنة بتعديل أو إلغاء الموافقات أو الأحكام أو الرخص بعد البدء في عملية البناء وأثر ذلك على العملية أن يقدم إلى الأمانة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه القرار طلبا لتعويضه على أن يبين المصاريف التي تكبدها بسبب البدء في تعميرها أو بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الإلغاء أو التعديل، وتصدر اللجنة قرارها فيما يتعلق بالتعويض وقيمته خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من استلام الطلب، على أنه لا يدفع تعويض بشأن أي خسارة تنتج عن هبوط قيمة الانتفاع بالأرض بسبب الإلغاء او التعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026