المادة 8 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تتضمن الخطط الرسمية الصادرة عن الأمانة المستويات التالية: - المستوى الأول:خطة المدينة والتي تغطي كامل الأراضي الواقعة داخل حدود الأمانة. المستوى الثاني:خطة المنطقة والتي تغطي كامل الأراضي الواقعة ضمن منطقة واحدة أو أكثر داخل حدود الأمانة. المستوى الثالث:خطة الحي والتي تغطي كامل الأراضي الواقعة ضمن مساحة جغرافية معينة تم تخطيطها وتنظيمها ضمن حي أو أحياء جديدة أو قائمة داخل حدود الأمانة على أن لا تتجاوز المساحة (5000) دونم الا إذا رأت اللجنة ضرورة توسيعها. ب- يتوجب عند إعداد أي من الخطط الرسمية وتعديلها القيام بتطبيق منهجيات وأدوات التخطيط الحضري وفق الممارسات الفضلى والمواءمة مع السياسة الحضرية الوطنية والخطط الإقليمية والمحلية المعمول بها، والتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة. ج-يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة، معايير التخطيط ومتطلباته والأدلة الإرشادية والأسس اللازم تطبيقها من قبل الأمانة وأي شخص أو جهة أخرى خلال عملية إعداد الخطط الرسمية وتنفيذها والقيام بالأعمال وتقديم الخدمات داخل حدود الأمانة ضمن ضوابط محددة وتشمل ما يلي: - 1-معايير تحديد المساحات وحدودها خلال عملية التخطيط والتنظيم وتحديد الأراضي واستعمالاتها. 2- معايير البنية التحتية اللازمة لتخطيط شبكات النقل والأرصفة والطرق والمرور وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها. 3- معايير الاستدامة البيئية والتكيف المبني على الأنظمة البيئية اللازمة للحفاظ على المواد الطبيعية وحماية البيئة وعناصرها والحد من التلوث. 4- معايير التصميم الحضري اللازم لتحسين الشكل الجمالي للمدينة والتوافق مع الطابع الثقافي والتراثي للمدينة. 5- معايير السلامة العامة المتعلقة بالتخطيط لمواجهة الكوارث الطبيعية وضمان الاستجابة لتلك الظروف. 6-معايير المشاركة المجتمعية من أجل الاستجابة لاحتياجات القاطنين في المدينة وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنظيم. 7- أي معايير فنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تراثية أخرى ذات علاقة بعملية التخطيط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة