المادة 10 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
الاكراميات:
لا يجوز منح الاكراميات لموظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني ويمنع على هؤلاء الموظفين منعا باتا مطالبة الاهلين وقبول اية مكافأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة