المادة 19 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

اجور الركاب: 1- أجور الذهاب: ان اجور الركاب المنشورة في لائحة الركاب الساريةالمفعول بنيت على اساس اجرة الراكب الواحد لكل كيلومتر واحد وكما يلي: ذهاب اولى ثانية ثالثة 6.75 4.50 2.25 2- اجور الاياب: اجرة كاملة للذهاب مع ثلاثة ارباع الاجرة للاياب. 3- اجور الركاب المتبادلة مع الخط السوري: من محطات عمان، مفرق، سمراء، زرقاء الذهاب الاياب اولى ثانية ثالثة اولى ثانية ثالثة شام 600 450 300 960 720 480

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة